• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الوكالة بين الأخوين بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي

يثبت التوكيل بالبينة الشخصية إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ يبرر العدول عن الكتابة، ومن صور ذلك الوكالة بين الأخوين حيث تقوم قرينة المودة والاعتماد الشخصي.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين