يثبت التوكيل بالبينة الشخصية إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ يبرر العدول عن الكتابة، ومن صور ذلك الوكالة بين الأخوين حيث تقوم قرينة المودة والاعتماد الشخصي.
إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين