• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة في الإيجار عقد رضائي لا يشترط لانعقادها شكل خاص ويجوز إثباتها بالبينة عند وجود مانع أدبي

إذا كانت الوكالة متعلقة بعقد إيجار رضائي، فإنها لا تخضع لشكل خاص لانعقادها، ويجوز إثباتها بالشهادة عند قيام مانع أدبي، مع خضوع تقدير الشهادة لسلطة المحكمة.

نص الاجتهاد

الوكالة في الايجار تكون رضائية قبل العقد الذي هو محل للوكالة ولا تستوجب شكلا خاصا لانعقادها ويجوز أثبات التوكيل بالبينة عند توفر المانع الأدبي المناقشة: بما أنه يستفاد من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع الدعوى بأنه مستأجر من أخ المطعون ضده المدعي وذلك بموجب توكيل الأخير من قبل المدعي وأنه طلب إثبات ذلك التوكيل بالشهادة للمانع الأدبي بين الأخوين.وبما أن القاضي اعتمد في رده على ذلك بأنه يجب أن يتوافر في الوكالة المزعومة من المدعي لأخيه نفس الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محلاً للوكالة بدلالة المادة /666/ من القانون المدني وأنه لذلك لا يجوز إثبات التوكيل المذكور إلا بالكتابة.وبما أن الأصل أن عقد الإيجار من العقود الرضائية ولا يقتضي شكلاً خاصاً لانعقاده فالوكالة في الإيجار تكون رضائية مثل العقد الذي هو محل الوكالة ولا تستوجب شكلاً خاصاً لانعقاده فلا مجال هنا للأخذ بأحكام المادة /666/ من القانون المدني. وبما أن النزاع يغدو على هذا الأساس منحصراً في إثبات التوكيل بالنسبة إلى الطاعن الذي يتعامل معه الوكيل. وبما أن تذرع الطاعن بالمانع الأدبي بين الوكيل وموكله الأخوين يفسح المجال له لإثبات ذلك بالشهادة في ضوء أحكام المادة /57/ من قانون البينات ويعود للمحكمة بعد ذلك تقدير الشهادات بما لها من سلطة التقدير فيكون ما ذهب إليه القاضي مصدر الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص لإقامة حكمه بالدعوى مستوجب النقض.