إذا ارتكب رجل الشرطة جرماً وهو يرتدي لباسه الرسمي، عُدّ الفعل واقعاً أثناء الوظيفة ولو لم يرد نصٌّ تفصيليّ آخر في البيان المختصر.
الجرم الذي يرتكبه رجل الشرطة وهو بلباسه الرسمي يعتبر مرتكبا أثناء الوظيفة