لا تقوم جريمة الاختلاس إلا إذا ثبت أن الفاعل قصد تحقيق منفعة شخصية من الفعل، لأن هذا القصد هو الركن الذي تتأسس عليه الجريمة.
تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي يقوم عليه جرم الاختلاس المناقشة: أن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة