سقوط الدعوى الشخصية في الجرائم الناشئة عن الوظيفة يزيل الأساس الذي استندت إليه الملاحقة القضائية الخاصة، فيتعين وقف الدعوى العامة ما دامت قائمة على هذا الادعاء.
اذا اسقط المدعي الشخصيي دعواه وجب التوقف عن سير الدعى العامة الجارية بحق الموظف بناء على الادعاء الشخصي . المناقشة: أن الدعوى التي تقام على موظف لجرم ناشیء عن الوظيفة تنوقف على وجود مدع شخصی فاذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى العامة وتطبيق المبادىء الواردة في قانون مجلس التأديب واحالة الموظف على مجلس الخاص بتأديبه قبل احالته الى القضاء لأن الاسباب التي أجازت ملاحقة المدعى عليه أمام المحاكم قد زالت باسقاط الدعوى الشخصية فلا بد من الرجوع الى الطريقة العادية التي يجب سلوكها بحق كل موظف أقدم على ارتكاب جرم ناشیء عن الوظيفة .