ان استعمال الأسباب المخففة أولا ثم ادغام العقوبات او العكس لاتأثير له على تحديد العقوبة الذي يعود لتقدير القاضي
ان استعمال الأسباب المخففة أولا ثم ادغام العقوبات او العكس لاتأثير له على تحديد العقوبة الذي يعود لتقدير القاضي المناقشة: في الموضوع: لما كان القاضي الفرد العسكري في السويداء قد انتهى بقراره المؤرخ في ١٩٦٦/۱۲/۲۸ الى حبس المحكوم عليه الرقيب الأول عبدو محمد عشرين يوما لارتكابه جرم ضرب من هو أدنى منه رتبة وتحقيره وفقا للمواد ۱۲۶ و ۱۲۷ من قانون العقوبات العسكري والمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات. وقد صدر هذا القرار قطعيا وفقا للمادة ١٥ من قانون العقوبات العسكري. وفي تاريخ ١٩٦٧/٤/٨ طلب وزير الدفاع نقض هذا القرار بأمر خطي للأسباب الآتية: 1.طلب المحكوم عليه دعوة شهود ولم يجبه القاضي الى ذلك 2.قرر القاضي ادغام العقوبات ثم تخفيضها 3.لم يسجل على ضبط المحاكمة قرار انتداب القاضي. ولما كان ظاهرا من ضبط الجلسة الجارية في ١٩٦٦/١٢/١٢ ان المحكوم عليه طلب دعوة العريف احمد. فأجيب الى طلبه ثم طلب دعوة الشاهدين خليل. وعبد الله. ليشهد أصول الواقعة فقرر القاضي بالنظر لوضوح القضية وكثرة الشهود وعدم دعوة الشاهدين والاكتفاء بالتحقيقات ثم فصل بالدعوى. وكان المحكوم عليه لم يبين في طلبه شيئا عن اقوال الشاهدين ولا الغاية من استماع شاهده الذي سماه اولا واستمع الى شهود الحق القاضي الى استماع شاهده الذي سماه اولا واستمع الى شهود الحق العام ورأى ان القضية اصبحت واضحة فقرر رد الطلب وليس في ذلك اخلال بحق الدفاع فيكون ما جاء في السبب الاول من طلب النقض جديراً بالرد. وكان استعمال الأسباب المخففة اولا ثم ادغام العقوبات ثانيا او الادغام اولا والتخفيف ثانيا لا تأثير له على تحديد العقوبة مادام الامر متروكا الى قناعة القاضي وتقديره وهو من الامور الموضوعية التي لا تثار امام محكمة النقض وهذا ما يستدعي رد السبب الثاني وكان القاضي الذي فصل في الدعوى منتدبا لهذه المهمة بموجب المرسوم رقم ١٠٣٤ وتاريخ ١٩٦٦/٧/١٩ والأمر الاداري الصادر عن مدير ادارة القضاء العسكري المؤرخ في ١٩٦٦/١١/۲۹ فعدم تسجيل ذلك على الضبط لا يستدعي النقض ويتعين رد السبب الثالث لهذه الأسباب تقرر بالإجماع رد طلب النقض بأمر خطي موضوعا