الأصل في الدعوى الجزائية عدم جواز وقف الخصومة، ولا يجوز قياسها على الأصول المدنية في هذا الشأن، ولا تملك النيابة العامة إسقاط دعوى الحق العام أو إيقافها بعد تحريكها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ليس في الأصول الجزائية ما يجيز وقف الخصومة. ليس في الأصول الجزائية نص يجيز وقف الخصومة وهذا الاجراء المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات المدنية يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكاً لطرفين ولا تملك النيابة العامة اسقاط دعوى الحق العام بعد اقامتها من قبلها أو ايقاف سيرها.