تنقل الدعوى من محكمة إلى أخرى متى توافرت أسباب موضوعية تولّد ارتياباً مشروعاً في سيرها أو في حياد الجهة الناظرة لها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2075 – يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع. يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع الذي يشتمل على كل ما يورث القلق والشك في سير الدعوى وينمي شعور الريبة فيها.