قيام شبهة الجرم الجزائي في سلوك الموظف يوجب على الجهة التأديبية وقف التحقيق وإحالة النزاع إلى القضاء الجزائي المختص إلى حين صدور حكم قطعي.
يترتب على مجلس التأديب عندما يرى في عمل الموظف جرما تعاقب عليه القوانين النافذه أن يحيله الى القضاء وأن يتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم الجزائيه المختصه