• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على مجلس التأديب إحالة الفعل الموصوف جرما إلى القضاء الجزائي ووقف التحقيق التأديبي حتى صدور الحكم القطعي

قيام شبهة الجرم الجزائي في سلوك الموظف يوجب على الجهة التأديبية وقف التحقيق وإحالة النزاع إلى القضاء الجزائي المختص إلى حين صدور حكم قطعي.

نص الاجتهاد

يترتب على مجلس التأديب عندما يرى في عمل الموظف جرما تعاقب عليه القوانين النافذه أن يحيله الى القضاء وأن يتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم الجزائيه المختصه