• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي النيابة العامة العسكرية في تقرير الاختصاص

رأي النيابة العامة، ولو كانت عسكرية، لا يكتسب حجية مُلزمة في مسألة الاختصاص؛ والجهة القضائية المختصة بتحديد الاختصاص في الدعاوى المحالة للقضاء العسكري هي قاضي التحقيق العسكري.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2065 – رأي النيابة العامة العسكرية في تقرير الاختصاص غير ملزم للدوائر القضائية. لما كانت النيابة العامة خصماً أصلياً في الدعاوى الجزائية فإن رأيها في تقرير الاختصاص غير ملزم للدوائر القضائية ولا بد من عرض القضية على قاضي التحقيق العسكري لاتخاذ قرار يحدد فيه موضوع الاختصاص في الدعاوي المرسلة من قاضي الاحالة للقضاء العسكري لتقرير الاختصاص.