إذا تعلق الخلاف بعقد مزايدة على عقار عائد للبلدية ومُدخل بقرار الوزير المختص في عداد العقارات ذات صفة النفع العام، فإن النزاع يكون إدارياً وتختص به جهة القضاء الإداري لا القضاء العادي.
ان الخلاف الناشئ عن عقد جرى ابرامه بطريق المزاد على احد العقارات المستثمرة والعائدة للبلديات والتي ادخلها الوزير المختص في عداد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام عملا بالقانون 106 لعام 1958 انما هو خلاف اداري يعود النظر فيه الى مجلس الدولة .