إذا كان العامل يعمل بالمياومة، فإن الأجر المستحق له يُقدَّر على أساس أيام العمل الفعلية التي باشرها فقط، ولا تدخل في الحساب الإجازات الأسبوعية الإجبارية ما لم يثبت استحقاق خاص لها.
المياوم لايستحق من الأجور الا ما كان يقوم به فعلا . المناقشة: إن الأجرة التي تصلح أساساً لتعويض التسريح هي ما كان يتقاضاه العامل فعلاً خلال مدة استخدامه وعليه فإن العامل الذي يشتغل بالمياومة لا يستحق من الأجور إلا ما كان يقوم به فعلاً من أيام العمل دون أيام الإجازات الأسبوعية الإجبارية.