إذا ربحت إدارة قضايا الحكومة الدعوى وجب الحكم لها بأتعاب المحاماة وفقاً للاجتهاد المستقر، ويُعدّ إغفال ذلك أو مخالفته خطأً في التطبيق.
يحكم لادارة قضايا الحكومة بالاتعاب اذا ربحت الدعوى المناقشة: لما كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم ذلك ان الاجتهاد القضائيقد استقر على الحكم لادارة القضايا بالاتعاب عند ربحها الدعوى . كان الحكم مخالفا للاصول .