الارتياب المشروع في حياد القاضي يبرّر نقل الدعوى متى استند إلى وقائع وأسباب جدية تكشف عن احتمال التأثر أو عدم الحياد في إدارة الخصومة.
تنقل الدعوى عن توفر الارتياب المشروع في حياد القاضي ومن أسباب الارتياب اعتماده شهوداً لم يدعوا بصورة أصولية وإحساسه بالرأي او تكريمه لأحد الخصوم في أقواله عنه او عدم سلوك السبل القانونية في معاملة الخصوم .