الاعتراف الابتدائي الناتج عن الإكراه الجسدي أو التعذيب يفقد حجيته ما لم يسانده دليل آخر يعضده ويؤكده.
لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب ما لم يكن مؤكدا بأدلة أخرى المناقشة: اذا ثبت أن الاعتراف الأولي كان نتيجة للضرب والشدة والتعذيب فانه يصبح مشبوها ولا يجوز الاخذ به ما لم يكن مؤكدا بأدلة أخرى.