بيع المتجر مقصوراً على المحل دون البضاعة يُعدّ تمكيناً للغير من الانتفاع بالمأجور في حكم التأجير من الباطن، ويُجيز طلب التخلية.
اذا اقتصر بيع المتجر على المحل دون البضاعة فإنه يعتبر بمثابة تأجير المأجور للغير ويوجب التخلية .