• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بيع المتجر مقصورًا على المحل دون البضاعة تأجيرًا للمأجور للغير ويوجب التخلية

بيع المتجر مقصوراً على المحل دون البضاعة يُعدّ تمكيناً للغير من الانتفاع بالمأجور في حكم التأجير من الباطن، ويُجيز طلب التخلية.

نص الاجتهاد

اذا اقتصر بيع المتجر على المحل دون البضاعة فإنه يعتبر بمثابة تأجير المأجور للغير ويوجب التخلية .