• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفترض الأثرية القانونية للتقاعس عن مباشرة العمل بعد زوال سبب الغياب المشروع

انقطاع العامل عن الالتحاق بعمله مباشرةً بعد انتهاء خدمة العلم يُفهم على أنه تنازل ضمني عن حقه في العودة متى خلا الملف من عذر مشروع يبرر التأخر. والجهة الاستئنافية لا تختص بوقف تنفيذ جدول الأجور الصادر عن مديرية العمل متى كان الطعن موجهاً إلى عملٍ يخرج عن ولايتها، بل يكون المرجع القضاء المختص.

نص الاجتهاد

العامل الذي لا يلتحق بعمله فور انتهاء خدمة العلم يعتبر قد تنازل عن هذا الحق ما لم يثبت قيام عذر مشروع يبرر تأخره – الاستئناف لا يختص بوقف تنفيذ جدول الاجور المنظم من مديرية العمل ويراجع بشأنه القضاء المختص.