لا يمنع القانون من الاتفاق على عدد أيام عمل أسبوعية يقلّ عن ستة أيام، ما دام مجموع الأجر المستحق عن الأيام الفعلية لا ينقص عن الحد الأدنى للأجر الأسبوعي أو عن أجر ستة أيام بحسب ما يقتضيه النظام المعتمد للأجر الأدنى.
عقد العمل الضمني بين رب العمل وعماله , وتشغيلهم أقل من ستة أيام في الأسبوع , واستحقاقهم اجر ستة أيام لا تقل عن الحدّ الأدنى عقد العمل الجاري بين رب العمل وعماله لمدة غير محددة وباجرة يومية معينة , يربط العامل برب عمله ويمنعه من العمل لدى رب عمل أخر مادام العقد نافذا لم يعين القانون الحد الأدنى لساعات وأيام العمل , وإنما عني بتحديد الحد الاقصى لساعات العمل اليومية والحد الأقصى لساعات وأيام العمل الأسبوعية وهذه النصوص لا تمنع رب العمل من ان يتفق مع عماله على العمل مدة تقل عن ستة ايام في الأسبوع او عن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية بغية القانون تامين معيشة العمال ولهذا عني بتحديد الحد الادنى للأجور في التجارة والصناعية , واوجب تشكيل لجان لتعين ذلك الحد , وأعطى القانون لهذا الحد الأدنى صفة النفقة , بمعنى أن الأجرة المعينة على هذا الوجه لازمة لتامين معيشة العامل اليومية أو الأسبوعية لا يجوز ان يتقاضي العامل في اليوم أجرة اقل من الحد الأدنى اليومي , وفي الأسبوع أجرة اقل من الحد الأدنى الأسبوعي او من الحد الأدنى اليومي عن ستة أيام عندما تكون أيام العمل المتعاقد عليها اقل من ستة في الأسبوع يكون العقد جائزاً أذا كان مجموع الأجور التعاقدية التي يتقاضاها العامل عن أيام العمل الفعلية في الأسبوع يعادل الحد الأدنى للأجر الأسبوعي أو للأجر اليومي عن ستة أيام أو يزيد عليه , وبالعكس يكون العقد مخالفا للقانون اذا كانت الجور التعاقدية التي يتقاضاها العامل عن أيام العمل الفعلية في الأسبوع اقل من الحد الأدنى المشار إليه يقتضي على رب العمل بان يدفع إلى عماله . مهما قلت أيام العمل الأسبوعية عن الستة , أجوراً أسبوعية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور عن ستة أيام .