لا تنتج الحماية من التخلية لعلة السكنى إلا إذا ثبت أن الشاغل من المستخدمين الذين يمارسون عملاً دائماً وتُرصد رواتبهم على حدة في الموازنة العامة أو الموازنات الملحقة، وفق التعريف القانوني للمستخدم في نظام المستخدمين الأساسي.
ان المستخدم المحمي من التخلية لعلة السكنى هو الذي يمارس عملا دائما وترصد رواتبه على حدة في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين 1. ان الحكم المميز قد قضى برد دعواها لعلة ان زوج المميز عليها مستخدم لدى وزارة الاشغال العامة في حين ان عقد الايجار معقود مع المميز عليها ولا علاقة لزوجها في موضوع العقد والحماية المعقودة بالقانون هي خاصة بالموظف المستأجر . 2. على فرض جواز استفادة الموظف من الحماية في مثل هذه الحالة فان زوج المميز عليها هو عامل ميكانيكي موقت يتقاضى اجوره مياومة في هذين السببين : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على تمتع الموظف بالحماية من التخلية من اجل السكن سواء اكان مستأجرا بذاته ام كان فردا من افراد اسرة المستأجر ) يراجع القرار الصادر ١٩٥٢/١٠/٢٣ المنشور بالصفحة ٧٤٥ ص ( كان ما ادلى به المميز هذه الناحية مستلزما الرد غير انه لما كانت المادة السادسة من المرسوم التشريعي ١١١في٩٥٢/٢/١١ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ التي قضت بحماية المستخدمين لدى المؤسسات الرسمية من التخليه لعلة السكن الملمع اليها بالفقرة ( هـ ) من المادة نفسها انما تشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا دائما وترصد رواتبهم على حدة لكل منهم في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة حسب التعريف الوارد بكلمة مستخدم في المادة الاولى من المرسوم رقم ١٤٥٩ و تاريخ ١٩٥٠/٩/٥ المتضمن نظام المستخدمين الاساسي . ولما كان القاضي قد اصدر حكمه برد دعوى التخلية بالاستناد الى كتاب مهندس محافظة دمشق الذي يشعر بان المميز عليه عامل اخصائي موقت على ماكنات طحن الرمل ومجابل الزفت . ولما كان الحكم برد الدعوى قبل التحقيق من وضع المميز عليه بالنسبة الى ملاكات الدولة المتعلقة بالمستخدمين ودرجة انطباق صفات المستخدم المبينة في نظام مستخدمي الدولة الاساسي عليه سابقا أوانه يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز