• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المطالبة بالمعجل بمرور خمس عشرة سنة في ظل المجلة ولا يوقفه مانع الزوجية أو القرابة

إذا كان الحق في المعجّل قد نشأ في ظلّ المجلة، فإن مدة التقادم هي خمس عشرة سنة، ولا يوقفها وجود رابطة الزوجية أو القرابة باعتبارها ليست مانعاً أدبياً في هذا المقام.

نص الاجتهاد

تقادم المعجل في ظل أحكام المجلة خمسة عشر سنة. المناقشة: لما كانت الطاعنة ذكرت في ضبط دعواها أن عقد النكاح المدعى به جرى بتاريخ 10/1/1933 وكان هذا التاريخ تحكمه المادة 1660 من المجلة التي تجعل مدة مرور الزمن على المعجل خمس عشرة سنة ولا تعتبر القرابة والزوجية مانعاً أدبياً يوقف مرور الزمن. ولما كانت الزمن قد مر على المعجل به قبل الغاء المجلة وصدور القانون المدنيوكان القانون المدني لا يصح الاستناد إليه في هذه القضية. كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.