بيع المستأجر للمتجر بكامله، متى شمل أهم عناصره: المكان والبضاعة، يُعد تنازلاً صحيحاً ونافذاً عن الإيجار للمشتري في مواجهة المؤجر. أما إذا اقتصر البيع على المأجور دون البضاعة، انقلب إلى تأجير للغير بلا إذن خطي، بما يجيز الإخلاء.
ان بيع المستأجر المتجر من الغير يقتضي بيعه بكامله وبيع المتجر يستلزم شمول عقد البيع للمكان والبضاعة وهما أهم عناصر المتجر فاذا شملهما عقد البيع فان العقد يكون كاملا ويكون التنازل بموجبه عن ايجار المكان للمشتري نافذا في حق المؤجر ولا يتوجب اخلاؤه اما انا اقتصر عقد البيع على المكان دون البضاعة فان ذلك يعني تأجير المأجور للغير بدون اذن خطي وهذا ما يبرر طلب الاخلاء