• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدح نقابة الخدمات السياحية وتحقير أحد عمالها ينهضان بالمسؤولية الجزائية

القدح الموجّه إلى نقابةٍ تدخل في عداد الهيئات المنظمة قانوناً يقع تحت الحكم الجزائي الخاص بحمايتها، لكن إذا كانت العبارات موجّهة إلى عاملٍ فيها على نحوٍ لا يفيد قصد الإساءة إلى النقابة نفسها، فإن المسؤولية تُقيَّم على أساس التحقير الشخصي العادي لا تحقير الجهة النقابية.

نص الاجتهاد

إن قدح نقابة الخدمات السياحية وتحقير أحد عمالها ينطبق على أحكام المادة 378 من قانون العقوبات المناقشة: إن نقابة الخدمات السياحية التي ينتمي إليها العامل (ص) معتبرة من الهيئات المنظمة وفقاً لقانون التنظيم النقابي المؤرخ 29/2/1964 رقم 31 ولذلك فأن القدح بها ينطبق على أحكام المادة 378 من قانون العقوبات ويكون الجرم داخلا في اختصاص القضاء العسكري زمن الطوارئ وفقاً لقانونها. ولكن لما كانت الكلمات الموجهة إلى العامل لا يقصد منها تحقير النقابة إذ أن المشهود عرفاً وعادة أن من يشتم الرجل بأبيه كقوله (يلعن أبوك) إنما هو تحقير للابن ولا علاقة لوالده بهذه الألفاظ فهو بعيد عن مسرح النزاع وقد يكون غير موجود على قيد الحياة وأن غاية المتكلم توجيه التحقير إلى يتشاجر معه المائل أمامه وهو الابن وكذلك قول المدعى عليه في هذه الدعوة لا يقصد به تحقير النقابة وليس له خلاف معها ولم يكن أحد من رجالها حاضراً في مكان الحادثة وهذا ما يجعل التحقير موجهاً إلى العامل وحده ويعتبر تحقيراً عادياً من مواطن مدني على آخر مثله ويكون الاختصاص منعقداً للقضاء المدني العادي.