إذا صدر قرار بتعيين المرجع في الخصومة الجزائية، التزمت به محكمة الأساس ولا يجوز لها مخالفته أو تجاهله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ لا تملك محكمة الأساس مخالفة قرار تعيين المرجع. إن قرار تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمة الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء به.