• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحامل الأخير اختصام جميع موقعي السند التجاري المتضامنين بوصفهم ملزمين أصليين أمام محكمة موطن أحدهم

الموقّعون المتضامنون على السند التجاري يُعتبرون مدينين أصليين في الالتزام الناشئ عنه، ويجوز للحامل الأخير مقاضاتهم أمام محكمة موطن أيٍّ منهم.

نص الاجتهاد

ان جميع موقعي السند التجاري المتضامنين في الالتزام الناجم عنه يعتبرون ملزمين اصليين مما يجيز اختصامهم من قبل الحامل الأخير لدى محكمة موطن احدهم .