الموقّعون المتضامنون على السند التجاري يُعتبرون مدينين أصليين في الالتزام الناشئ عنه، ويجوز للحامل الأخير مقاضاتهم أمام محكمة موطن أيٍّ منهم.
ان جميع موقعي السند التجاري المتضامنين في الالتزام الناجم عنه يعتبرون ملزمين اصليين مما يجيز اختصامهم من قبل الحامل الأخير لدى محكمة موطن احدهم .