الحماية من التخلية المرتبطة بسكن المستخدم في مؤسسة رسمية لا تثبت إلا إذا كانت صفة الاستخدام دائمة؛ فالديمومة شرط لازم للانتفاع بالحماية.
ان العبرة في اسباغ الحماية على المستخدم من تخلية سكنه هي لكونه مستخدما في مؤسسة رسمية (كمؤسسة الاشغال العامة) شريطة أن يتصف استخدامه بالديمومة فان كان مستخدما دائميا شملته الحماية والا فهو غير مشمول بها .