• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من التخلية المرتبطة بسكن المستخدم في مؤسسة رسمية لا تثبت إلا إذا كانت صفة الاستخدام دائمة؛ فالديمومة شرط لازم للانتفاع بالحماية

الحماية من التخلية المرتبطة بسكن المستخدم في مؤسسة رسمية لا تثبت إلا إذا كانت صفة الاستخدام دائمة؛ فالديمومة شرط لازم للانتفاع بالحماية.

نص الاجتهاد

ان العبرة في اسباغ الحماية على المستخدم من تخلية سكنه هي لكونه مستخدما في مؤسسة رسمية (كمؤسسة الاشغال العامة) شريطة أن يتصف استخدامه بالديمومة فان كان مستخدما دائميا شملته الحماية والا فهو غير مشمول بها .