الحقوق الناشئة عن العمل بالساعات الإضافية غير القانونية تعد من الحقوق المدنية
إذا نشأت للعامل حقوق مالية بسبب تشغيله ساعات إضافية على نحو غير قانوني، فإن هذه الحقوق تُكيَّف بوصفها حقوقاً مدنية قابلة للمطالبة القضائية وفق القواعد المدنية.
نص الاجتهاد
الحقوق التي تنشأ عن اشتغال العامل الساعات الإضافية غير القانونية هي من الحقوق المدنية .