• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الوكالة الذي يباشره المحامي يخرج عن نطاق قانون العمل، ولا تخضع لأحكامه إلا الأعمال المادية غير المندمجة في الأعمال القانونية

إذا كان العمل الذي يباشره المحامي داخلاً في عقد الوكالة ومندمجاً بالأعمال القانونية فلا يُعدّ عملاً خاضعاً لقانون العمل. أما الأعمال المادية المستقلة غير المندمجة في الأعمال القانونية فتُعدّ قابلة للتعويض وفق أحكام قانون العمل، ويُراعى في تقدير التعويض نسبتها إلى مجموع الأعمال وما قُبض من الأجر.

نص الاجتهاد

ان عقد الوكالة من العقود المساة التي تخرج عن نطاق قانون العمل ولاتضع المحامي بصفة مباشرة تحت إرادة الموكل ولايستتبع التبعية المهنية فاذا جمع المحامي بين الاعمال القانونية التي اداها بين موكله وبين اعمال مادية أخرى مندمجة بها يشكل لايقبل التجزئة اعتبرت هذه الاخيرة جزءا من اعمال وكالته ولاتخضع لاحكام قانون العمل ومؤدى ذلك ان الاعمال المادية التي يقوم بها المحامي وغير المندمجة بالاعمال القانونية يستحق عنها التعويض وفقا لقانون العمل ويعتبر نسبتها الى مجموع الاعمال اساسا في حساب التعويض بالنسبة لمجموع ما تقاضاه من صاحب العمل .