• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري على المدارس الخاصة ساعات العمل المقررة قانوناً ما لم ينص نظامها الداخلي أو عقد العمل على ساعات أقل

الأصل في ساعات العمل بالمدارس الخاصة هو الخضوع للساعات القانونية المقررة، ولا يعدل عنها إلا بنص خاص في النظام الداخلي للمدرسة أو في عقد العمل يقرر ساعات أقل، فيُعمل بهما وفق نطاق كل منهما.

نص الاجتهاد

تحديد ساعات العمل في المدارس الخاصة. المناقشة: من الرجوع الى احكام القانون 160 تاريخ 1958/9/20 في شأن التعليم الخاص تبين ان الفقرة الثامنة من المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار رقم 20 تاريخ 1959/3/17 تنص بأن اللائحة الداخلية الداخلية للمدرسة الخاصة تشمل نظام المدرسة واختصاص كل موظف ونصاب كل مدرس بها وتنص الفقرة السادسة من نفس المادة بأنه استقرارا لاحوال المدرسين يستمر تلك المدارس بهما هو متبع في مثل حالاتهم بالمدراس الرسمية مع مراعاة احكام قانون العمل فيستنتج من كل ذلك ان ساعات العمل في المدارس الخاصة هي مبدئيا نفس الساعات المقررة في المادة 114 الا اذا كان النظام الاساسي للمدرسة او عقد العمل ينصان على ساعات اقل فيطبق عندئذ نظام المدرسة او عقد العمل حسب الاقتضاء او كليهما معا .