• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجين الاتفاق على مقدار مهر المثل فيصبح مهراً مسمى

إذا خلت العلاقة الزوجية من تسمية المهر ثم اتفق الطرفان لاحقاً على مقدار مهر المثل صراحةً في صكٍّ معتبر، فإن هذا الاتفاق يجعل المقدار المتصالح عليه مهراً مسمّى لا مجرد مهر مثل، ويُعتدّ به في الإثبات والآثار المالية.

نص الاجتهاد

من الجائز الاتفاق على مقدار مهر المثل من الطرفين نفسهما وبذلك ينقلب مهر المثل الى مهر مسمى المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن الطرفين تزوجا بعضهما دون تسمية مهر و بطريقة الشغار ويجب في هذه الحالة مهر المثل. وكان يبين من صك تثبيت الزواج أن الطرفين تصادق على أن المهر هو الف وستمئة ليرة سورية معجل غير مقبوضة. وكان موضوع المهر اضحي منتهيا حسبما جاء بالصك ذلك أن من الجائز الاتفاق على مقدار مهر المثل من الطرفين نفسهما وبذلك انقلب مهر المثل الي مهر مسمى. الا انه لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أن القاضي جرد المدعية من كامل مهرها مهما كان مقداره و كان لا مصلحة للطاعن فيما تمسك به بل يضره الأخذ بما ارتآه. وكان القانون لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة المادة 11 اصول كان الحكم من حيث النتيجة موافقا للاصول.