لا تثبت صفة السلطة الفعلية إلا لمن يملك ولاية أو نفوذاً عملياً مباشراً على المجني عليه، ولا يكفي مجرد العمل في ذات المؤسسة أو التواجد الوظيفي فيها.
الآذن في المدرسة ليس من ذوي السلطة الفعلية. المناقشة: أن الآذن في المدرسة لا يعتبر من الأشخاص الذين يمارسون سلطة فعلية على الطلاب في ارتكابه فعل منافي للحشمة، مع احد طلاب المدرسة التي يعمل فيها .