• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار الصادر في غرفة المذاكرة باخلاء سبيل المحكوم عليه غيابيا الذي اعترض على حكمه بعد مدة طويلة من توقيفه قابلة للطعن

القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة والمتعلقة بإخلاء سبيل المحكوم عليه غيابياً تكون قابلةً للطعن إذا انطوت على تطبيقٍ قانونيّ يمسّ مركز المحكوم عليه، ولا سيما عند صدورها بعد اعتراضٍ متأخر على حكمٍ صار واجب التنفيذ بحقه.

نص الاجتهاد

أن القرار الصادر في غرفة المذاكرة باخلاء سبيل المحكوم عليه غيابيا الذي اعترض على حكمه بعد مدة طويلة من توقيفه قابلة للطعن المناقشة: ان محكمة أول درجة قد اخطأت عندما قررت اخلاء سبيل المدعى عليه المحكوم عليه غيابيا قابلا للاعتراض بعد ان مضى على توقيفه مدة ستة اشهر تنفيذا للحكم الصادر بحقه باعتبار أن هذا الحكم اضحى مبرما بحقه بعد انقضاء هذه المدة ولأنه من المفروض عليه بالحكم الصادر بحقه بعد انقضاء هذه المدة ولانه من المفروض عليه بالحكم الصادر بحقه منذ القاء القبض عليه فاعتراضه عليه بعد وجوده في التوقيف طيلة هذه المدة الطويلة غير مجد وان مثل القرار المطعون فيه الصادر في غرفة المذاكرة قابل للطعن بالطرق القانونية