لا تُعدّ صفة العمل في المدرسة بذاتها دليلاً على ممارسة سلطة فعلية على الطلاب؛ والعبرة بوجود سلطة واقعية ومباشرة ثابتة بالأدلة، لا بمجرد الانتماء الوظيفي للمرفق التعليمي.
إن الآذن في المدرسة لا يعتبر من الأشخاص الذين يمارسون سلطة فعلية على الطلاب في ارتكابه فعل مناف للحشمة مع أحد طلاب المدرسة التي يعمل فيها