الالتزام باستحصال تذكرة الهوية لا ينهض في مواجهة الشخص المكتوم النفوس قبل قيده في سجلات النفوس، فلا مسؤولية جزائية عن عدم الاستحصال قبل التسجيل.
الشخص المكتوم النفوس لا يمكن اعتباره مسؤولا عن عدم استحصاله على تذكرة الهوية إلا بعد تسجيله المناقشة: ان كلمة سوري الواردة في المادة 70 من القانون رقم 376 يقصد بها كل شخص مسجل في سجلات النفوس السورية وهو الذي يتوجب عليه استحصال الهوية وعليه فالشخص المكتوم النفوس لا يمكن اعتباره مسؤولا الا بعد تسجيله في سجلات النفوس و بالتالي لا عقاب على عدم استحصاله على تذكرة هوية خلال المدة المحددة