الاختصاص في منازعة القرار البلدي المتعلق بمنح طريقٍ أو استعماله ينعقد للمراجع المختصة بإلغاء القرار الإداري أولاً، ولا يجوز للقضاء العادي نظر دعوى منع المعارضة ما دام القرار الإداري قائماً.
ان القضاء العادي ليس مختصا للنظر في دعوى منع المعارضة باستعمال طريق الغي بقرار من البلدية قبل الغاء هذا القرار من قبل المراجع المختصة .