• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع المعارضة المستندة إلى قرار بلدي ما لم يلغَ القرار من الجهة المختصة

الاختصاص في منازعة القرار البلدي المتعلق بمنح طريقٍ أو استعماله ينعقد للمراجع المختصة بإلغاء القرار الإداري أولاً، ولا يجوز للقضاء العادي نظر دعوى منع المعارضة ما دام القرار الإداري قائماً.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي ليس مختصا للنظر في دعوى منع المعارضة باستعمال طريق الغي بقرار من البلدية قبل الغاء هذا القرار من قبل المراجع المختصة .