إذا كان النزاع يدور حول تقدير رسم إشغال أرض من الأملاك العامة، فإن المرجع المختص بالاعتراض على التقدير هو لجنة البلدية، بينما يبقى الفصل في أصل عائدية الأرض للأوقاف من اختصاص القضاء العادي.
ان البلدية هي التي تفرض رسم اشغال الأرض العائدة للاملاك العامة ويعود الى لجنة البلدية النظر في الاعتراض على تقدير هذا الرسم اما الخلاف المتعلق بعائدية الأرض للاوقاف فيدخل في اختصاص القضاء العادي .