• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرع المصرف لا يعد ممثلاً للمصرف الأم في الإجراءات التي لا تتصل بأعمال الفرع ولا تكفي نيابته في إعلان الحكم لتوجيه الدعوى إلى المصرف أمام فرعه

تمثيل فرع المصرف للمصرف الأم يقتصر على الشؤون المتصلة بعمل الفرع، أما الأعمال أو الإجراءات الخارجة عن نطاقه فلا تُرتب تمثيلاً صحيحاً يجيز اختصام المصرف الأم لدى ذلك الفرع.

نص الاجتهاد

فرع المصرف لا يمثل المصرف في شؤون لا تتصل بعمل الفرع . وإذا ناب الفرع عن المصرف الام في وضع أعلام في دائرة تنفيذ دمشق بحكم صادر في نابلس , فان هذه النيابة لا تكفي لتقام الدعوى على هذا المصرف بمواجهة رعه في دمشق .