تمثيل فرع المصرف للمصرف الأم يقتصر على الشؤون المتصلة بعمل الفرع، أما الأعمال أو الإجراءات الخارجة عن نطاقه فلا تُرتب تمثيلاً صحيحاً يجيز اختصام المصرف الأم لدى ذلك الفرع.
فرع المصرف لا يمثل المصرف في شؤون لا تتصل بعمل الفرع . وإذا ناب الفرع عن المصرف الام في وضع أعلام في دائرة تنفيذ دمشق بحكم صادر في نابلس , فان هذه النيابة لا تكفي لتقام الدعوى على هذا المصرف بمواجهة رعه في دمشق .