• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنازل عن طلب التخلية للسكن لقاء مبلغ من المال ولو أثناء المدة العقدية

يجوز التنازل عن طلب تخلية المأجور السكني لقاء مبلغ من المال، ولو كان ذلك أثناء سريان المدة العقدية.

نص الاجتهاد

التنازل عن طلب التخلية للسكني لقاء مبلغ من المال ولو اثناء المدة العقدية جائز .