يجوز التنازل عن طلب تخلية المأجور السكني لقاء مبلغ من المال، ولو كان ذلك أثناء سريان المدة العقدية.
التنازل عن طلب التخلية للسكني لقاء مبلغ من المال ولو اثناء المدة العقدية جائز .