إذا كان ضبط السيارة في الدعوى الجزائية قد رُفع لانتفاء الحاجة إليه في كشف الحقيقة، فإن ذلك لا يحول دون إصدار قاضي الأمور المستعجلة تدبيراً احتياطياً بحجزها صوناً لحق التعويض، متى توافر الاستعجال وخشية ضياع الضمان وكان التدبير لا يمس أصل الحق. وقاعدة «الجزائي يعقل المدني» لا تقيد القضاء المستعجل.
قرار قاضي التحقيق بفك ضبط السيارة لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذ تدبير بحجزها وقاعدة "الجزائي يعقل المدني" لا تطبق على القضاء المستعجل وإنما تطبق على القضاء العادي المناقشة: من حيث أن السيارة السياحية رقم 12925 كويت قد ضبطت عند وقوع الحادث وفاقاً لأحكام المدة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن حيث أن غاية الشارع من تخويله الضابطة العضلية ضبط كل ما يظهر أنه استعمل فور ارتكاب الجريمة هو للوصول آلي إظهار الحقيقة أو أن يكون مدار استدلال على ارتكاب الجريمة. لهذا فإن قاضي التحقيق الذي وضع يده على الجريمة المسندة آلي سائق هذه السيارة وقد قرر فك الحجز عن هذه السيارة فإن مفاد ذلك أنه لم يعد يرى ثمة ضرورة من بقاء ضبطها على ظهور الحقيقة وهو في هذا الصدد يمارس صلاحيته التقديرية المخولة له بصورة مطلقة. ومن حيث أنه في هذه القضية – لم يتم ضبط السيارة تأميناً لحقوق الادعاء الشخصي حتى يقال إن قرار قاضي التحقيق المتضمن فك الحجز عنها له حجة أمام قاضي الأمور المستعجلة. ومن حيث أن السيارة كويتية فإن في خشية ورثة المعذور من تهريبها وبالتالي احتمال ضياع ضمان حقهم الشخصي ما يبرر تدخل القضاء المستعجل لحمايته لتوافر ركني الدعوى المستعجلة الاستعجال وعدم المساس بالحق لتعلقهما بالنظام العام. لهذا فإن تقرير قاضي التحقيق بتسليم السيارة آلي صاحبها لا يتعارض والحالة هذه مع اتخاذ تدبير مستعجل من قبل قاضي الأمور المستعجلة بحجزها حجزاً احتياطياً وتسليمها آلي شخص ثالث ذلك أن مبنى قرار قاضي التحقيق هو تقديره عدم ضرورة استمرار ضبط السيارة على ظهور الحقيقة في حين أن مبنى قرار قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذه هذا التدبير هو التخوت على أيجاد ضمان يعطي لما سوف يحكم به من تعويض لصالح ورثة المعذور. لهذا فإن حجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت موضع القرار المستأنف ذلك أن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة «الجنائي يعقل المدني» إذ أن هذه القاعدة موجهة آلي المحكمة المدنية الموضوعية، ولا تقيدها في اختصاصها بل تنظم إجراءات سير الدعوى أمامها فإذا ما ثبت أن القضاء المستعجل مختص بنظر المنازعة المتصلة بمسألة جنائية فإن هذا الاختصاص يستمر ولو تحركت الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي (يراجع قضاء الأمور المستعجلة للأستاذ محمد علي راتب).