العبرة في تطبيق التشريعات الاستثنائية الخاصة بتمديد الإيجار ونظام الإخلاء بطبيعة المأجور والغرض من استعماله؛ فالمباني والعرصات المعدّة للسكن أو للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمزاولة مهنة حرة تخضع لها، أما الأراضي الزراعية وما يتبعها من منشآت مخصّصة للاستعمال الزراعي فلا تخضع لها، إلا إذا جرى الاتف...
ان التشريعات الاستثنائية التي مددت عقود الايجار وألزمت المؤجر اخراج المستأجر من المأجور الا للأسباب المقررة في نظام الاخلاء انما تنطبق على المباني والعرصات المأجورة للسكن والاستثمار التجاري والصناعي أو لمزاولة مهنة حرة ولا تطبق على الاراضي الزراعية وما يتبعها من منشآت تستخدم للأعمال الزراعية الا اذا اتفق المستأجر مع المؤجر على استعمال هذه المنشآت في الاستثمار التجاري فإنها تخضع في هذه الحالة لنظام الاخلاء في قانون الايجارات .