سلطة القاضي في الحضانة تشمل تمديدها متى ظهر له من واقع حال الصغير أن مصلحته تقتضي استمرارها وعدم استغنائه عنها.
ليس ما يمنع القاضي من تمديد الحضانة بعد أن تبين له من ناحية حال الصغير أنها تستلزم ذلك. المناقشة: لما كان القاضي استحضر الصغير وشاهد نامية حاله وتبين له عدم استغنائه عن الحضانة وكانت هذه المشاهدة تجعل حكمه بالتمديد المخول إليه سليماً ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.