• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تمديد الحضانة متى تبين له أن حال الصغير يقتضي استمرارها

سلطة القاضي في الحضانة تشمل تمديدها متى ظهر له من واقع حال الصغير أن مصلحته تقتضي استمرارها وعدم استغنائه عنها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع القاضي من تمديد الحضانة بعد أن تبين له من ناحية حال الصغير أنها تستلزم ذلك. المناقشة: لما كان القاضي استحضر الصغير وشاهد نامية حاله وتبين له عدم استغنائه عن الحضانة وكانت هذه المشاهدة تجعل حكمه بالتمديد المخول إليه سليماً ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.