تنعقد جلسة التحكيم انعقاداً صحيحاً بحضور جميع المحكمين المعيّنين، ويجب عند تعيين مرجّح أن يشارك مع المحكمين الآخرين في الجلسة؛ ويترتب على غياب أحدهم بطلان الإجراءات وفساد التقرير.
جلسة التحكيم يجب أن تضم المحكمين والمرجح معا في حال وجوده المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت الحكمين ابراهيم وسري حكمين للنظر في الشقاق بين الزوجين وبعد تشكيل المجلس العائلي قالا اننا اختلفنا في الرأي فعينت المحكمة حكما مرجحا فحضر هذا الحكم الحكم سري الى المحكمة وقرروا متفقين ان الحياة متعذرة بين الزوجين وان الذنب على الزوج والزماه بالمهر فحكم القاضي بذلك وصدق تقريرهما . ولما كانت المحكمة قد تناست الحكم ابراهيم ولم تلحظ ان جلسة التحكيم بجب ان تتم كجلسة المحكمة الجماعية وكما ان جلسة المحكمة لا تنعقد ولا تكون سليمة اذا كانت هيئة المحكمة من ثلاث وحضرها اثنان فقط فكذلك جلسة التحكيم ولعل الجلسة التي تتكون من الثلاثة يتضح فيها بعض الامور التي يعرضها الحكم الثالث فتتبدل النتيجة كان تقرير الحكمين مخالفا للاصول وتأييده من قبل المحكمة لا يستند الى اساس سليم .