إذا كان الالتزام المنصوص عليه في قانون العمل التزاماً عاماً يتعلق بالمؤسسة أو مكان العمل، فإن مخالفته تُعد واحدة ولا تتكرر بتعدد العمال، فلا تُضاعف الغرامة على أساس عددهم. أما المخالفات التي تتعدد فهي المخالفات التي تتعلق بكل عامل على حدة.
القواعد العامة الواردة في المادة 68 عمل ( وضع نظام المؤسسة في مكان ظاهر ) تعتبر مخالفتها واحدة ولا يعاقب صاحب العمل عليها بالغرامة مضروبة بعدد عماله جميعاً لان المخالفات التي تتكرر هي المخالفات للقواعد الفردية المتعلقة بكل عامل على حدة .