• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز نقل العسكري إلى مخفر خارج حدود البلدة إلزام المستأجر بتخلية المأجور ما لم يصدر قرار إداري بإدخال المخفر ضمن حدودها

شرط التخلية المرتبط بنقل الموظف أو العسكري لا يثبت إلا إذا كان النقل إلى ذات البلدة التي يقع فيها المأجور أو إلى جهة أدخلت رسمياً ضمن حدودها الإدارية، ولا يُوسَّع مفهوم البلدة بالاستدلال العملي أو بسماح الرؤساء بالسكن في بلدة مجاورة.

نص الاجتهاد

إذا نقل العسكري الى مخفر قريب من المدنية التي يوجد فيها منزله المأجور الى موظف فان شرط التخلية لا يتوفر ما لم يكن المخفر ضمن حدود المدنية كما تحددها السلطات الإدارية ولا يغير من ذلك سماع رؤسائه له بالسكن في المدنية القريبة المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده مبنية على أنه نقل حديثاً إلى رئاسة مخفر شرطة حريتان التي تبعد عن حلب 10 كيلو مترات وأنه يود السكنى مع عائلته في داره التي يسكنها المستأجر الطاعن ويطلب من أجل ذلك الحكم بتخلية الدار وتسليمها خالية من الشواغل.ولما كان الطاعن تذرع أنه مستخدم لدى مؤسسة الخطوط الحديدية بحلب وهو مشمول بالحماية.ولما كان المطعون ضده وهو مالك العقار (المأجور) إنما يجوز له إلزام الطاعن بتخلية المأجور إذا هو عاد إلى بلدة حلب منقولاً. ولما كان الأمر الإداري رقم 8/1042 تاريخ 1/1/1966 الذي استند إليه في دعواه إنما قضى بنقله إلى حريتان لا إلى حلب والمأجور واقع في بلدة حلب لا في حريتان.ولما كان نص المادة 6 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 المعدلة لا يساعد في توسيع مفهوم بلدة حلب بحيث تشمل حريتان أو غيرها. ولا بد لاعتبار حريتان داخلة في بلدة حلب من صدور قرار عن المرجع المختص يقضي بإدخال حريتان ضمن الحدود البلدية والإدارية لمدينة حلب.ولما كان البيان الصادر عن قائد شرطة محافظة حلب بتاريخ 29/12/1966 المتضمن السماح للمطعون ضده رئيس مخفر حريتان بالسكنى مع عائلته في مدينة حلب لعدم توافر المساكن في حريتان ولوجود أولاد له في المدارس الإعدادية لا يعني أن المطعون ضده قد نقل إلى حلب. يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.