• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة الناشز أن تعدل عن نشوزها وتستحق النفقة من تاريخ امتناع الزوج عن تمكينها من المسكن

يثبت حق الزوجة الناشز في العدول عن نشوزها واستحقاق النفقة من تاريخ مطالبتها بالمسكن إذا امتنع الزوج عن تمكينها منه، لأن الامتناع عندئذٍ يعيد أثر الاستحقاق المالي من تاريخ الطلب الصحيح.

نص الاجتهاد

الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها الزوج من تسلم المسكن وجبت لها النفقة منذ ذلك التاريخ. المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة والاضبارتين التنفيذيتين العائدتين للطرفين بموضوع النفقة والمتابعة ان المدعية رفضت المتابعة للمسكن وتقرر نشوزها بتاريخ 24/7/1966 وانها بتاريخ 18/11/1966 عدلت عن النشوز وطلبت تسليمها المسكن المحكوم لها به وان الزوج عارض هذا الطلب طالما ان المدعية اعتبرت ناشزة قبل . ولما كانت الزوجة تملك العدول عن النشوز كان طلبها بتاريخ 18/11/1966 سليما وكان على الزوج الامتثال بتسلم المسكن واذا لم يفعل فقد ترتبت عليه النفقة اعتبارا من التاريخ المذكور الا انه لما كان وكيل الزوج أثار الموضوع بكامله وقال ان المسكن الذي أمرت بالمتابعة اليه قبل لا يزال على حاله وطلب الزامها بالسكنى فيه . وكان هذا القول الصادر عنه بجلسة 5/3/1967 يعتبر بدأ لقطع النفقة ان لم تتابع الزوج اليه طالما ان المسكن لم يتبدل واذا لم تلحظ المحكمة ذلك واجرت على الطاعن النفقة حتى استلام المسكن مرة ثانية امام دائرة التنفيذ مع انه في هذه الحالة لا يحتاج الامر لتوسط دائرة التنفيذ كان الحكم من هذه الجهة مخالفا للاصول .