امتناع المخاطب عن توقيع مذكرة التبليغ يوجب على المحضر اتباع الإجراءات الخاصة التي يفرضها القانون؛ فإذا أخلّ بها بطل التبليغ، وبطل كل ما تأسس عليه.
إذا لم يقم المحضر بالاجراءات الخصوص عنها في المادة 23 اصول في حال امتناع المخاطب عن التبليغ فالتبليغ وما بني عليه باطل المناقشة: لما كان ظاهرا من مذكرة الاخطار للطاعنة أن المحضر بلغ زوجها المقيم معها وامتنع عن التوقيع على المذكرة واكتفى المحضر بتثبيت ذلك بتوقيع شاهدين على المذكرة . ولما كانت المادة 23 اصول قد فرضت على المحضر في هذه الحال ان يسلم المذكرة الى المختار وان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه الخ. وكان المحضر لم يقم بما فرضته المادة المذكورة وكانت المادة 38 اصول رتبت البطلان على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 كانت المذكرة باطلة والحكم الذي بني على باطل مستحق النقض