إذا كان الحكم الغيابي معترضاً عليه، فإن إبطاله لا يبيح للمحكمة إيقاع وضع أشدّ على المعترض مما قضى به الحكم المعترض عليه، سواء بتشديد العقوبة أو بتغليظ وصف الجرم، ما دام ذلك يمسّ حقاً مكتسباً له بموجب ذلك الحكم.
انه وان كان الاعتراض على الحكم الغيابي يؤدي الى الغائه واعتباره كأن لم يكن فإن ما ورد فيه يعتبر حقا مكتسبا للمعترض فلا يجوز تشديد العقوبة ولاتغيير وصف الجرم من جنحة الى جناية .