الأصل أن سلوك طريق الاعتراض لا يجوز أن يؤدي إلى مركز أسوأ للمعترض مما كان عليه قبل الاعتراض، سواء في العقوبة أو التعويض أو الوصف القانوني للواقعة.
أن المعترض لا يضار باعتراضه فلا تشديد في العقوبة ولا زيادة في التعويض ولا تغير في الوصف من جنحة الى جناية.