لا يترتب على الاعتراض على الحكم الغيابي جوازُ الإضرار بالمعترض أو تشديد العقوبة عليه، لأن ما استقر له بالحكم الغيابي يعد حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به على نحو أسوأ عند نظر الاعتراض.
لا يجوز ان يؤدي الاعتراض على الحكم الغيابي الى الأضرار بالمعترض وزيادة العقوبة عليه لان له في هذا الحكم حقا مكتسباً .