• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ان يؤدي الاعتراض على الحكم الغيابي الى الأضرار بالمعترض وزيادة العقوبة عليه لان له في هذا الحكم حقا مكتسباً

لا يترتب على الاعتراض على الحكم الغيابي جوازُ الإضرار بالمعترض أو تشديد العقوبة عليه، لأن ما استقر له بالحكم الغيابي يعد حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به على نحو أسوأ عند نظر الاعتراض.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يؤدي الاعتراض على الحكم الغيابي الى الأضرار بالمعترض وزيادة العقوبة عليه لان له في هذا الحكم حقا مكتسباً .