إذا تعلقت المخالفة بقواعد عامة مفروضة على صاحب العمل لمصلحة جماعة العمال، فإنها تُكيَّف كواقعة مخالفة واحدة عن كل مرة يقع فيها الإخلال، ولا تتعدد بتعدد العمال الذين شملهم الإخلال.
مخالفة القواعد العامة تعتبر مخالفة واحدة ولا تتردد بتعدد العمال المناقشة: إن عقد العمل الفردي هو العقد الذي يجري على عامل واحد أما القواعد التي ينظمها القانون بشأن العمال جميعا فانه لايدخل تحت مفهوم العمل الفردي وانما يكون عملا جماعيا ويقصد منه العمال جميعا وعليه فان ما جاء في قرار وزير العدل والشؤون الاجتماعية رقم 108 لعام 1966 تطبيقا لحكم المادة 64 من قانون العمل والمتضمنة وجوب تقديم السمك والدجاج مرة واحدة في الاسبوع وتقديم الفاكهة مرة واحدة مع الوجبة الرئيسية للطعام الذي يقدم للعمال لا يمكن أن يفسر بأنه عمل فردي وانما عبارة عن قواعد عامة وضعت لمصلحة العمال مجتمعين. ومخالفة هذه القواعد تعتبر مخالفة واحدة في كل اسبوع نقصت فيه وجبات الطعام عن المواد المعينة في قرار الوزير المشار اليه ولا تعتبر مخالفات متعددة بعدد العمال لان المخالف ارتكب عملا واحدا ويجب أن ينال عليه عقوبة واحدة وفي كل مرة يخالف فيها احكام تلك القواعد