لا يجوز الحكم برد الدعوى لعدم كفاية الدليل إلا بعد تنبيه الخصوم إلى قصور البينة وتمكينهم من استكمالها أو اللجوء إلى اليمين الحاسمة.
وجوب اعلان عدم كفايتها قبل الحكم النهائي برد الدعوى اذا لم يجد القاضي فيها ما يكفي للاثبات ليكون للخصم ان يقدم مالديه من وسائل أخرى او يطلب تحليف خصمه اليمين .